محمد حسين الحسيني الجلالي

630

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الْخَيْرُ ، فَإِذَا أعْدَدْتَ شَيْئاً فَأَعِدّهُ أقْرَحَ ، أرْثَمَ ، مُحَجَّلَ الثَّلاثَةِ ، طُلُقَ الْيَمِينِ ، كُمَيْتاً ، ثُمَّ أغَرَّ ، تَسْلَمْ وَتَغْنَمْ » . ( وسائل الشيعة 11 : 476 ) [ 1703 ] وبالاسناد إلى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ رَبَطَ فَرَساً أشْقَرَ أغَرَّ أوْ أقْرَحَ - فَإِنْ كَانَ أغَرَّ سَائِلَ الْغُرَّةِ بِهِ وَضَحٌ فِي قَوَائِمِهِ فَهُوَ أحَبُّ إلَيَّ ، لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ فَقْرٌ مَا دَامَ ذَلِك الْفَرَسُ فِيهِ ، ومَا دَامَ فِي مِلْك صَاحِبِهِ لا يَدْخُلُ بَيْتَهُ حَيْفٌ » . ( وسائل الشيعة 11 : 477 ) [ 1704 ] وَبِهَذَا الاسْنَادِ المتقدّم قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أوْ مَنْزِلٍ غَيْرِ مَنْزِلِهِ فِي أوَّلِ الْغَدَاةِ فَلَقِيَ فَرَساً أشْقَرَ ، بِهِ أوْضَاحٌ ، بُورِك لَهُ فِي يَوْمِهِ ، وَإنْ كَانَتْ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ الْعَيْشُ ، وَلَمْ يَلْقَ فِي يَوْمِهِ ذَلِك إلّاسُرُوراً ، وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ » . وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي ( الْمَحَاسِنِ ) : عَن بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ . ( وسائل الشيعة 11 : 477 ) الثاني : فيما يكره منها [ 1705 ] ( م د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره الشِّكال من الخيل » . زاد في رواية : « وَالشّكال : أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض ، وَفي يده اليسرى ، أو يده اليمنى وَرجله اليسرى » . هذه رواية مسلم وَأبي داود . وفي رواية الترمذي : « أنّه كان يكره الشّكال في الخيل » . وفي رواية النسائي مثله ، وَقال : والشكال من الخيل : أن يكون ثلاث قوائم محجّلة ، وواحدة مطلقة ، أو تكون الثلاثة مطلقة ، وواحدة محجّلة ، وَليس يكون الشكال إلّافي رجل ، ولا يكون في اليد .